السيد أحمد الموسوي الروضاتي
797
إجماعات فقهاء الإمامية
485 * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان للزوج أن يلاعن إذا كان هناك نسب لنفيه 485 * إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 * إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 * إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب فله أن يلاعن 485 * إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 * إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب 486 * إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 * إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 * للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 * إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد 487 * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف 487 * إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 * إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما 488 * قوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ " عام في حق كل واحدة من النساء 488 * إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد 488 * إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 * إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها 488 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا 489 * إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 * كفالة من عليه حد لا تصح 489 * إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع 489 * إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه 489